Article 15 of the Police Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يفصل الطالب من كلية الشرطة فى الحالات الآتية
:
1- ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار .
٢
- تغيبه عن الدراسة مدة خمسة عشر يوما متتالية دون عذر مقبول .
3- فقده أى شرط من شروط القبول بالكلية .
٤- إذا رسب الطالب بالكلية أكثر من مرة فى ذات الفرقة الدراسية سواء كان الرسوب فعليا أو حكميا بقرار من مجلس تأديب طلبة كلية الشرطة أو من رئيس الأكاديمية أو بموجب حكم قضائى ، ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منح الطالب فرصة استثنائية بكل من الفرقتين الدراسيتين الثالثة والرابعة .
5- صدور قرار من مجلس التأديب .
6- اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام .
7- إذا حصل الطالب على أقل من (50٪) من درجات السلوك أو المواظبة .
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من هذه المادة يكون قرار مجلس إدارة الأكاديمية مسببا ولا ينفذ إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية .
ويكون للطالب المفصول حق استكمال دراسته فى إحدى كليات الحقوق وفقا للنظم المقررة بها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 39/1984
Date not confirmed · by Law 39/1984
Date not confirmed · by Law 39/1984
Date not confirmed · by Law 94/1976
Date not confirmed
يفصل الطالب من الأكاديمية فى الحالات الآتية:
(1) ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار.
(2) تغيبه عن الدراسة مدة 15 يوما متتالية دون عذر مقبول.
(3) فقده أى شرط من شروط القبول بالأكاديمية.
(4) إذا رسب الطالب بالقسم العام أكثر من مرة فى السنة الدراسية الواحدة ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منحه فرصة استثنائية فى كل من السنتين الدراسيتين النهائيتين بالأكاديمية.
(5) الحكم عليه من المحكمة العسكرية المشكلة طبقا للمادة 14 من هذا القانون.
(6) بناء على اقتراح مدير الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.
(7) إذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك والمواظبة.
ويكون قرار الفصل من مجلس إدارة الأكاديمية مسببا ولا ينفذ إلا بعد تصديق وزير الداخلية.
ويكون للمفصول من طلبة القسم العام حق استكمال دراسته فى إحدى كليات الحقوق وفقا للنظم المقررة بها.
Rulings that mention this article
8 in the library; the latest 8 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمعدلة بالقرار رقم 2695 لسنة 2012 فيما تضمنه من اضافة عبارة "علي ان يك
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 1 ) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 والمعدلة بقرارات وزير الداخلية أرقام 453 لسنة 1985 و3856 لسنة 1992 و14162 لسنة 2001…
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.