Article 67 of the Sharia Courts Fees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتبع بالنسبة للدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون القواعد الآتية :
( ١ ) تظل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم خاضعة من حيث الرسوم لأحكام اللوائح المشار اليها في المادة السابقة الى أن يصدر فيها حكم في الموضوع أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بعد قبولها لبطلان ورقة التكليف بالحضور أو بعدم الاختصاص .
( ٢ ) كذلك تطبق فيما يتعلق بأعمال التنفيذ التي بدئ فيها أحكام اللائحة المشار اليها في المادة السابقة . على أنه اذا طلب اعادة التنفيذ حصل الرسم طبقا لأحكام هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.