Article 68 of the Sharia Courts Fees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .
أمرنا بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وأن ينشر في الجريدة الرسمية ، وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر بقصر عابدين في ٢٨ رجب سنة ١٣٦٣ ( ١٩ يوليه سنة ١٩٤٤ )
فاروق
بأمر حضرة صاحب الجلالة
رئيس مجلس الوزراء
مصطفى النحاس
وزير العدل
محمد كامل أبو علم
جدول " ١ "
نوع الاشهاد | الرسم
عقد الزواج أو التصادق عليه . | يفرض رسم نسبي قدره ١1⁄2 ./. على مائة الجنيه الأولى و ٢ ./. على الزيادة اذا كان الصداق مسمى أما اذا كان الصداق غير مسمى فالرسم ٢٠٠ قرش .
الطلاق والفرقة بجميع أسبابها الشرعية . | رسم مقرر ٢٥ قرشا .
الاقرار بانقضاء المدة أو الحضانة أو سقوطها والاقرار بالرجعة . | رسم مقرر ١٠ قروش .
تقرير النفقة أو سقوطها أو تحملها أو الاقرار بشيء من ذلك . | رسم مقرر ١٥ قرشا ما لم يستند ذلك الى تاريخ ماض فيكون الرسم ٢ ./. .
الاقرار بأمر آخر من أمور الزوجية . | رسم مقرر ١٠ قروش .
التوكيل في أمور الزوجية ونفقة الأقارب أو عزل الوكيل أو عزله وتعيين آخر . | يؤخذ عنها رسم مقرر قدره عشرة قروش و يخفض الرسم الى النصف اذا كان الاشهاد في محضر مادة أو قضية .
لا رسم على الاشهادات في المواد الآتية :
اشهار الاسلام .
الوقف الخيري .
البيع وغيره من أسباب الملكية اذا اقترن بوقف العين وقفا خيريا . التغيير في الوقف الأهلي بجعله خيريا .
سائر الاشهادات المتعلقة بالوقف الخيري .
الوصية في وجوه الخير .
اذن بالخصومة في الأوقاف الخيرية .
متى كان الوقف منجزا غير مطلقا عن التقييد بشرط يتوقع معه أن يصير الوقف غير خيري .
متى كان التغيير قاصرا على الخير غير قابل لإخراجه عنه .
متى كان لجهة الوقف كالبيع له والاذن بعمارته .
متى كان التصرف منجزا للخير ومادام الموصى لم يرجع عنها وألا يحصل رسمها مع رسم الاشهاد بالرجوع قبل تحريره .
جدول " ب "
نوع الإشهاد | [غير مقروء] | الإيضاح
بيع المنقول أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه | 1⁄2 | من ثمن المنقول .
البيع الوفائي في المنقول أو استرداده | 1⁄2 | من القيمة المتفق عليها في العقد .
البدل في المنقول | 1⁄2 | من قيمة أكبر البدلين .
إقرار للغير بمنقول أو تصادق على ملكيته | 1⁄2 | من قيمة المنقول وقت الإقرار أو التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين مالم يكونوا في حكم شخص واحد .
هبة المنقول أو الرجوع فيها ... | 1⁄2 | من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع .
قسمة المنقول قسمة إفراز أو فسخها | 1⁄4 | من قيمة المنقول المقسوم ولكن اذا كانت القسمة قاصرة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع في الباقي فان الرسم يؤخذ على قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط واذا ظهر في القسمة زيادة على الأنصبة الأصلية يؤخذ على الزيادة رسم نسبي اضافي قدره 1⁄4 ./. . فاذا كان الباقي هو نصيب شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقول بحسب نصيب كل شريك .
الوصية بالعقار أو المنقول أو الرجوع فيها ... ... | 1⁄2 | من قيمة الموصى به اذا كان معينا فإن كانت الوصية بجزء شائع في تركة كان الرسم على قيمة الموصى به باعتباره ما يملكه الموصى وقت صدور الإشهاد .
وصية بمنفعة عقار أو منقول مدة معينة أو مدى الحياة أو الرجوع فيها | 1⁄2 | من قيمة المنفعة في المدة إن كانت معينة وإلا فمن قيمتها في عشر سنوات .
إيجار العقار أو المنقول ... | 1⁄2 | باعتبار قيمة الإيجار في مدة التعاقد اذا لم يشترط في العقد تجديدها أما إن شرط التجديد فإن كانت المدة لأقل من سنة فاعتبار الأجرة لمدة سنة وإن كانت لسنة فأكثر فاعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد .
فسخ إيجار العقار أو المنقول أو التنازل عنه | 1⁄4 | من قيمة الأجرة في المدة الباقية من العقد .
عقود الشركات أو فسخها | 1⁄2 | من مال الشركة نقدا كان أو منقولا
المقاولات ... ... ... | 1⁄2 | من القيمة المتفق عليها في العقد .
عقود شركة المزارعة أو فسخها | 1⁄2 | من القيمة الإيجارية التي اعتبرت أساسا لربط ضريبة الأطيان موضوع الشركة مدة العقد اذا كانت المدة محددة أو مدة ثلاث سنوات اذا لم تكن المدة محددة .
الإيضاح | [غير مقروء] | نوع الإشهاد
من مبلغ الدين فان لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن | 1⁄2 | رهن المنقول ... ... ...
من مبلغ الدين أو الجزء المتخالص عنه منه سواء أحصل الإقرار بالقبض أو الإبراء أم لم يحصل واذا كان التنازل عن جزء من المرهون ولم يتعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء حصل الرسم على كامل الدين وعند التنازل عن الجزء الباقي لا يحصل غير الرسم المقرر عن الإشهاد . | 1⁄4 | التنازل عن رهن المنقول ...
من قيمة المحال به . | 1⁄2 | الحوالة ... ... ... ...
| | إقرار بتحويل الدين أو التنازل عنه أو الرجوع فيه ... ... ...
من قيمة الدين و اذا كان التنازل في مقابل عوض يحصل الرسم النسبي على الدين الأصلي | 1⁄2 |
من قيمة الدين سواء أصدر به حكم أم لم يصدر مالم يكن الإقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه | 1⁄2 | إقرار بدين ... ... ... ...
من قيمة الدين ما لم يكن الإقرار ضمن التعاقد بشطب الرهن أو التنازل عنه فلا رسم عليه . | 1⁄2 | إقرار بقبض الدين ... ...
من القيمة المقر بها . | 1⁄2 | إقرار باقتراض نقود ... ...
من القيمة المقر بها . | 1⁄2 | إقرار بفتح اعتماد ... ...
من قيمة الوديعة . | 1⁄2 | إقرار بوديعة ... ... ...
من قيمة العارية . | 1⁄2 | إقرار بعارية ... ... ...
من قيمة الوديعة أو العارية . | 1⁄2 | إقرار باسترداد الوديعة أو العارية
من قيمة الدين المكفول . | 1⁄2 | الكفالة ... ... ... ...
من قيمة المبرأ منه . | 1⁄2 | الإبراء من الحقوق ... ...
يكتفى بالرسم المقرر للإشهاد . | | إنشاء بناء على ملك أو وقف
| | كل إشهاد لم ينص عليه في هذا الجدول ... ...
اذا كانت قيمة الاشهاد مما يمكن تقديره والا فيكتفى بالرسم المقرر | 1⁄2 |
من قيمة ربع الحصة المتصادق على استحقاقها لمدة خمس سنوات . | ٢ | تصادق على استحقاق في وقف ... ... ...
من ربع ما حصل فيه التغيير من المصارف مدة خمس سنوات بشرط ألا يقل الرسم النسبي عن ١٠٠ قرش | ٢ | تغيير في مصارف الوقف وغيرها ... ... ...
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.