القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 67 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتبع بالنسبة للدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون القواعد الآتية :
( ١ ) تظل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم خاضعة من حيث الرسوم لأحكام اللوائح المشار اليها في المادة السابقة الى أن يصدر فيها حكم في الموضوع أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بعد قبولها لبطلان ورقة التكليف بالحضور أو بعدم الاختصاص .
( ٢ ) كذلك تطبق فيما يتعلق بأعمال التنفيذ التي بدئ فيها أحكام اللائحة المشار اليها في المادة السابقة . على أنه اذا طلب اعادة التنفيذ حصل الرسم طبقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.