Article 99 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا التحق صاحب المعاش العسكرى بعمل يخضعه لأى من أنظمة التأمين والمعاشات
الأخرى فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها وتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقا
للقانون المعامل به .
فإذا استحق معاش عن المدة الأخيرة فإنه يظل محتفظا بمعاشه ويصرف المعاش
النهائى بمجموع المعاشين العسكرى والمدنى من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة،
وذلك بمراعاة الآتى:-
١- عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش.
٢- يكون الجمع بين المعاش العسكرى والمستحق فى تاريخ انتهاء الخدمة العسكرية
والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش وفقا للقانون المعامل
به فى تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة، ويستحق تعويض من دفعة واحدة عن مدة
الاشتراك الزائدة عن القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ويصرف هذا
التعويض فور انتهاء الخدمة .
٣- يكون الجمع بين المعاش العسكرى للمصابين بسبب العمليات الحربية أو بسبب
الخدمة والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بدون حدود .
٤- يكون الجمع بين المعاش العسكرى وبين معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة
أو العجز أو الوفاة عن المدة الأخيرة بدون حدود .
وتسرى أحكام هذه المادة على أصحاب المعاشات العسكرية من المجندين والمستبقين
والاحتياط المستدعين والمكلفين للخدمة العسكرية .
ويلغى كل حكم يخالف ما ورد بهذه المادة من أحكام فى أية قوانين تأمين ومعاشات
أخرى.
المادة الثانية (فقرة أولى) من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه:
يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين أ، ب من
المادة (١) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠
لسنة ١٩٧٥ بنسبة ٩٪ شهريا من العناصر الآتية:
١- بدل طبيعة العمل، والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك
المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى.
٢- بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
٣- علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس
حسب الأحوال.
٤- العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٨٥ لسنة ٢٠٠٦ اعتبارا من ٢٠٠٦/٧/١
٥- العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٧٧ لسنة ٢٠٠٧ اعتبارا من ٢٠٠٧/٧/١
٦- العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠٠٨ اعتبارا من ٢٠٠٨/٥/١
٧- العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٠٩ اعتبارا من ٢٠٠٩/٧/١
٨- العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من ٢٠١٠/٧/١
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 June 2004 to 30 June 2010 · by Law 87/2004
From 1 July 1987 to 30 June 2010 · by Law 114/1987
From 3 August 1978 to 30 June 2010 · by Law 52/1978
إذا عين صاحب معاش فى الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام بحيث أصبح خاضعا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى أوقف صرف معاشه طوال مدة خضوعه لأحكام القانون المذكور .
فإذا كان صافى ما يتقاضاه صاحب المعاش المعين فى إحدى الجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة من مرتب أو مكافأة وبدلات مدنية ثابتة أقل من المعاش المستحق له من القوات المسلحة مضافا إليه ٢٠٪ منه ، يصرف له من المعاش ما يعادل قيمة الفرق بينهما على أن يستنزل من جزء المعاش المنصرف له أية زيادة تطرأ مستقبلا على هذا الصافى .
وإذا طلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى ، فإنه يعتبر متنازلا عن معاشه العسكرى ، ويعامل عند انتهاء خدمته المدنية وفقا للقواعد المقررة بقانون التأمين الاجتماعى للمؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة وتصرف المعاشات المستحقة دون تخفيض .
واستثناء من حكم المادة ( ٣٦ ) من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يعفى من رد المبالغ الآتى بيانها :
١ – ما صرف من معاشات وفقا لحكم الفقرة السابقة .
٢ – ما صرف من معاشات قبل ١٩٦٤/٣/١
٣ – ما صرف من معاشات فى حدود ما يزيد عن مجموع المعاش العسكرى والأجر المدنى على آخر راتب استحقه أو أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية التى سوى معاشه على أساسها حقيقة أو حكما .
ويعمل بالميعاد المنصوص عليه بالمادة ( ٣٦ ) المشار إليها اعتبارا من ١٩٧٧/٥/١ وعند تسوية حالة تدخل الضمائم والمدد الإضافية ضمن المدة المستحق عنها الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى المادة ( ٢٦ ) من قانون التأمين الاجتماعى وفى حالة عدم اختيار ضم المدة العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لا تدخل المدة التى روعيت فى تقدير معاشه العسكرى ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى المادة ( ٢٧ ) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، ويسرى ذلك على حالات المنقولين إلى وظائف مدنية .
ويكون لمن انتهت خدمته المدنية قبل تاريخ العمل بهذا القانون الحق فى صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الخدمة المدنية التى لم تدخل فى حساب معاشه ، وتسرى فى شأن هذا التعويض أحكام المادة ( ٢٧ ) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
ومع ذلك يجوز الجمع بين الراتب أو المكافأة أو بين المعاش بالأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .
From 30 August 1975 to 3 August 1978
إذا عين صاحب معاش فى الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أوقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه اعتبارا من تاريخ استلامه العمل .
أما إذا كان صافى ما يتقاضاه المعين فى إحدى الجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة من مرتب وبدلات مدنية ثابتة وبدل تمثيل أو مرتب استقبال أقل من المعاش المستحق له من القوات المسلحة مضافا إليه منه يصرف له من المعاش ما يعادل قيمة هذا الفرق بينهما على أن تستنزل من جزء المعاش المنصرف له أية زيادة تطرأ مستقبلا على هذا الصافى من علاوات الترقية والعلاوات الدورية أو بدل التمثيل أو مرتب الاستقبال .
ومع ذلك يجوز الجمع بين الراتب والمكافأة وبين المعاش بالأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .
Rulings that mention this article
6 in the library; the latest 6 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالجمع بين المعاش العسكرى والمدنى
- Judgment · Supreme Constitutional Courtحرمان المخاطبين بأحكام النص المطعون فيه من الجمع بين المعاش و الأجر
- Judgment · Supreme Constitutional Courtحظر الجمع بين المعاشات المقررة للمخاطبين بأحكام هذا القانون و مرتباتهم.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtحظر الجمع بين المعاشات المقررة للمخاطبين بأحكام هذا القانون و مرتباتهم.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtحظر الجمع بين المعاشات المقررة للمخاطبين بأحكام هذا القانون و مرتباتهم.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمخالفة إجراءات إصداره للمادة (108) من دستور عام 1971
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.