المادة 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
إذا التحق صاحب المعاش العسكرى بعمل يخضعه لأى من أنظمة التأمين والمعاشات
الأخرى فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها وتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقا
للقانون المعامل به .
فإذا استحق معاش عن المدة الأخيرة فإنه يظل محتفظا بمعاشه ويصرف المعاش
النهائى بمجموع المعاشين العسكرى والمدنى من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة،
وذلك بمراعاة الآتى:-
١- عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش.
٢- يكون الجمع بين المعاش العسكرى والمستحق فى تاريخ انتهاء الخدمة العسكرية
والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش وفقا للقانون المعامل
به فى تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة، ويستحق تعويض من دفعة واحدة عن مدة
الاشتراك الزائدة عن القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ويصرف هذا
التعويض فور انتهاء الخدمة .
٣- يكون الجمع بين المعاش العسكرى للمصابين بسبب العمليات الحربية أو بسبب
الخدمة والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بدون حدود .
٤- يكون الجمع بين المعاش العسكرى وبين معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة
أو العجز أو الوفاة عن المدة الأخيرة بدون حدود .
وتسرى أحكام هذه المادة على أصحاب المعاشات العسكرية من المجندين والمستبقين
والاحتياط المستدعين والمكلفين للخدمة العسكرية .
ويلغى كل حكم يخالف ما ورد بهذه المادة من أحكام فى أية قوانين تأمين ومعاشات
أخرى.
المادة الثانية (فقرة أولى) من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه:
يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين أ، ب من
المادة (١) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠
لسنة ١٩٧٥ بنسبة ٩٪ شهريا من العناصر الآتية:
١- بدل طبيعة العمل، والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك
المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى.
٢- بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
٣- علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس
حسب الأحوال.
٤- العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٨٥ لسنة ٢٠٠٦ اعتبارا من ٢٠٠٦/٧/١
٥- العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٧٧ لسنة ٢٠٠٧ اعتبارا من ٢٠٠٧/٧/١
٦- العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠٠٨ اعتبارا من ٢٠٠٨/٥/١
٧- العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٠٩ اعتبارا من ٢٠٠٩/٧/١
٨- العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من ٢٠١٠/٧/١
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 يونيو 2004 إلى 30 يونيو 2010 · بالقانون 87/2004
من 1 يوليو 1987 إلى 30 يونيو 2010 · بالقانون 114/1987
من 3 أغسطس 1978 إلى 30 يونيو 2010 · بالقانون 52/1978
إذا عين صاحب معاش فى الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام بحيث أصبح خاضعا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى أوقف صرف معاشه طوال مدة خضوعه لأحكام القانون المذكور .
فإذا كان صافى ما يتقاضاه صاحب المعاش المعين فى إحدى الجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة من مرتب أو مكافأة وبدلات مدنية ثابتة أقل من المعاش المستحق له من القوات المسلحة مضافا إليه ٢٠٪ منه ، يصرف له من المعاش ما يعادل قيمة الفرق بينهما على أن يستنزل من جزء المعاش المنصرف له أية زيادة تطرأ مستقبلا على هذا الصافى .
وإذا طلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى ، فإنه يعتبر متنازلا عن معاشه العسكرى ، ويعامل عند انتهاء خدمته المدنية وفقا للقواعد المقررة بقانون التأمين الاجتماعى للمؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة وتصرف المعاشات المستحقة دون تخفيض .
واستثناء من حكم المادة ( ٣٦ ) من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يعفى من رد المبالغ الآتى بيانها :
١ – ما صرف من معاشات وفقا لحكم الفقرة السابقة .
٢ – ما صرف من معاشات قبل ١٩٦٤/٣/١
٣ – ما صرف من معاشات فى حدود ما يزيد عن مجموع المعاش العسكرى والأجر المدنى على آخر راتب استحقه أو أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية التى سوى معاشه على أساسها حقيقة أو حكما .
ويعمل بالميعاد المنصوص عليه بالمادة ( ٣٦ ) المشار إليها اعتبارا من ١٩٧٧/٥/١ وعند تسوية حالة تدخل الضمائم والمدد الإضافية ضمن المدة المستحق عنها الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى المادة ( ٢٦ ) من قانون التأمين الاجتماعى وفى حالة عدم اختيار ضم المدة العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لا تدخل المدة التى روعيت فى تقدير معاشه العسكرى ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى المادة ( ٢٧ ) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، ويسرى ذلك على حالات المنقولين إلى وظائف مدنية .
ويكون لمن انتهت خدمته المدنية قبل تاريخ العمل بهذا القانون الحق فى صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الخدمة المدنية التى لم تدخل فى حساب معاشه ، وتسرى فى شأن هذا التعويض أحكام المادة ( ٢٧ ) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
ومع ذلك يجوز الجمع بين الراتب أو المكافأة أو بين المعاش بالأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
إذا عين صاحب معاش فى الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أوقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه اعتبارا من تاريخ استلامه العمل .
أما إذا كان صافى ما يتقاضاه المعين فى إحدى الجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة من مرتب وبدلات مدنية ثابتة وبدل تمثيل أو مرتب استقبال أقل من المعاش المستحق له من القوات المسلحة مضافا إليه منه يصرف له من المعاش ما يعادل قيمة هذا الفرق بينهما على أن تستنزل من جزء المعاش المنصرف له أية زيادة تطرأ مستقبلا على هذا الصافى من علاوات الترقية والعلاوات الدورية أو بدل التمثيل أو مرتب الاستقبال .
ومع ذلك يجوز الجمع بين الراتب والمكافأة وبين المعاش بالأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالجمع بين المعاش العسكرى والمدنى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحرمان المخاطبين بأحكام النص المطعون فيه من الجمع بين المعاش و الأجر
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر الجمع بين المعاشات المقررة للمخاطبين بأحكام هذا القانون و مرتباتهم.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر الجمع بين المعاشات المقررة للمخاطبين بأحكام هذا القانون و مرتباتهم.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر الجمع بين المعاشات المقررة للمخاطبين بأحكام هذا القانون و مرتباتهم.
- حكم · المحكمة الدستورية العليامخالفة إجراءات إصداره للمادة (108) من دستور عام 1971
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.