المادة 98 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
تلتزم الجهة التى تحمل بمرتب العسكريين المعارين إلى جهات داخل الجمهورية بأن تقتطع منهم أقساط المعاش والتأمين وتؤديها فى المواعيد المقررة إلى الحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة ويسرى ذلك بالنسبة إلى العسكريين المعارين إلى جهات خارج الجمهورية إذا كانوا يتقاضون مرتباتهم كاملة من الجهات الأصلية التابعين لها .
وبالنسبة للعارين من العسكريين إلى جهات خارج الجمهورية من غير المذكورين بالفقرة السابقة يلتزم المعار بأن يؤدى قيمة المبالغ المستحقة عليه إلى الحساب المشار إليه ، خلال فترة الإعارة أو فى الشهر التالى لتاريخ عودته إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز مثلى مدة الإعارة .
وتؤدى بنفس الكيفية المبالغ المستحقة عن مدة الإجازة الدراسية والخاصة والاستثنائية بدون مرتب التى تلى تاريخ التعيين .
وفى حالة عدم السداد تحسب المدة طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (٤) أما فى حالة الوفاة فتخصم اشتراكات التأمين المستحقة من التأمين المنصوص عليه فى المادتين (٧٦ ، ٧٧) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.