Article 98 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم الجهة التى تحمل بمرتب العسكريين المعارين إلى جهات داخل الجمهورية بأن تقتطع منهم أقساط المعاش والتأمين وتؤديها فى المواعيد المقررة إلى الحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة ويسرى ذلك بالنسبة إلى العسكريين المعارين إلى جهات خارج الجمهورية إذا كانوا يتقاضون مرتباتهم كاملة من الجهات الأصلية التابعين لها .
وبالنسبة للعارين من العسكريين إلى جهات خارج الجمهورية من غير المذكورين بالفقرة السابقة يلتزم المعار بأن يؤدى قيمة المبالغ المستحقة عليه إلى الحساب المشار إليه ، خلال فترة الإعارة أو فى الشهر التالى لتاريخ عودته إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز مثلى مدة الإعارة .
وتؤدى بنفس الكيفية المبالغ المستحقة عن مدة الإجازة الدراسية والخاصة والاستثنائية بدون مرتب التى تلى تاريخ التعيين .
وفى حالة عدم السداد تحسب المدة طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (٤) أما فى حالة الوفاة فتخصم اشتراكات التأمين المستحقة من التأمين المنصوص عليه فى المادتين (٧٦ ، ٧٧) .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.