Supreme Constitutional Court judgment, case 2 of judicial year 17 (constitutional review), hearing of 3 June 1995
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 2 of judicial year 17
- Hearing date
- 3 June 1995
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
حظر الجمع بين المعاشات المقررة للمخاطبين بأحكام هذا القانون و مرتباتهم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 يونيو 1995 الموافق 5 من المحرم 1416 ه.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور.أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 17 قضائية "دستورية "
المقامة من
1- السيد/ محمود إسماعيل معتوق 2- السيد/ حامد محمد مصطفى فوده
3- السيد/ محمود سامى دردير أحمد طه 4- السيد/ إبراهيم السيد خلف الله
5- السيد / على عبد الرحمن رحمى 6- السيد/ عبد الجواد عبد الفتاح عبد الجواد
7- السيد/ حاتم بدرى إبراهيم مروان 8- السيد/ محمد عبدالحميد متولى
9- السيد/ زاهر موسى أحمد المتينى
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس الوزراء
3- السيد/ وزير الدفاع
4- السيد/ وزير المالية
5- السيد/ رئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
الإجراءات
بتاريخ 7 يناير سنة 1995 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، فيما قرره من وقف صرف معاشاتهم وحظر الجمع بين المرتب والمعاش لأصحاب المعاشات العسكرية الذين يعينون على درجات مالية بالجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته وأصبحوا خاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى ·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها·
وقد نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع-على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 7999 لسنة 46 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، بطلب الحكم أصليا: بإلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن صرف معاشاتهم عن مدة خدمتهم العسكرية السابقة بالإضافة إلى مرتباتهم التى يستحقونها من وظائفهم المدنية التى نقلوا إليها ويعملون بها· واحتياطيا: بأحقيتهم فى الجمع بين معاشاتهم العسكرية عن مدة خدمتهم بالقوات المسلحة ومرتباتهم من وظائفهم المدنية التى نقلو إليها، وما يترتب على ذلك من أثار، وأثناء نظر دعواهم الموضوعية دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع بعدم الدستورية فقد صرحت لهم برفع دعواهم الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المدعين ينعون على النص التشريعى المطعون فيه مخالفته لأحكام المواد 7، 8، 13، 17، 34، 40، 122 من الدستور·
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت -وفى ذات المسألة الدستورية آنفة البيان- فى حكمها الصادر بجلسة 4 فبراير سنة 1995 فى القضية رقم 3 لسنة 16 قضائية "دستورية " بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 من حظر الجمع بين معاش المخاطبين بها ومرتباتهم، وقد نشر هذا الحكم بتاريخ 6 مارس سنة 1995 بالجريدة الرسمية ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة –فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة - إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها، وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه على المحكمة الدستورية العليا لمراجعته، إذ كان ذلك، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية بعد أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها المشار إليه·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- 90/1975 · Article 99not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.