Article 80 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يمنح المصابون بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من الاستمرار فى الخدمة العسكرية
تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة فى قيمة المعاش الأصلى لانتهاء الخدمة
للعجز الكلى بسبب الخدمة عن مدة سنة وعلى أساس رتبة أو درجة القرين وفقا للتعليمات
المنظمة لذلك .
ويضاعف هذا التعويض إذا كانت الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 August 1975 to 1 October 2014
يمنح المصابون بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) بإصابات لا تمنعهم من البقاء فى الخدمة العسكرية أو المدنية تعويضات طبقا للشروط والأحكام والفئات المنصوص عليها فى القوانين التى كانوا معاملين بها وقت حدوث الإصابة . أما تعويض الإصابات التى تحدث فى ظل العمل بهذا القانون فتقدر على الأساس التالى عن كل درجة من درجات العجز الناشئة عن الإصابة :
الحالة | الضباط وضباط الشرف | [غير مقروء] | ضباط الصف والجنود ذوو الرواتب العالية | المجندون
( ١ ) المصابون بسبب الخدمة | جنيه ١٥ | جنيه ١٠ | جنيه ٧ | جنيه ٥
( ٢ ) المصابون بسبب العمليات الحربية أو فى حالات المادة ( ٣١ ) | جنيه ٣٠ | جنيه ٢٠ | جنيه ١٤ | جنيه ١٠
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.