Article 81 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 51 of 1984); not yet reviewed by a lawyer
كل من أصيب بإصابة أو مرض بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) ونتج عن ذلك عجز درجته ٣٥ ./. فأكثر يسوى معاشه عند انتهاء خدمته العسكرية لأى سبب طبقا لأحكام المادة (٣٠) أو الفقرة الثانية من المادة (٥٧) أو الفقرة الثانية من المادة (٥٨) أو البندين أولا (ب) أو ثانيا (ب) من المادة (٦٧) بحسب الأحوال ، وذلك على أساس رتبته أو درجته الأصلية عند انتهاء الخدمة .
وإذا تعددت حالات الإصابة أو المرض تكون العبرة بمجموع درجات العجز الناجمة عنها .
وتختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٨٥) بتحديد درجات العجز ونوعه (كليا أو جزئيا) .
وتسرى على المعاملين بهذه المادة أحكام الفقرة الثانية من المادة (١٠١) .
كما يسرى حكم هذه المادة على من انتهت خدمتهم اعتبارا من ١٩٧٣/١٠/٦ دون صرف فروق مالية عن الماضى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 August 1975 to 1 April 1984
كل من أصيب بإصابة أو مرض بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) ونتج عن ذلك عجز درجته ٣٥ ./. فأكثر يسوى معاشه عند انتهاء خدمته العسكرية لأى سبب طبقا لأحكام المادة (٣٠) أو الفقرة الثانية من المادة (٥٧) أو الفقرة الثانية من المادة (٥٨) أو البندين أولا (ب) أو ثانيا (ب) من المادة (٦٧) بحسب الأحوال ، وذلك على أساس رتبته أو درجته الأصلية عند انتهاء الخدمة .
وإذا تعددت حالات الإصابة أو المرض تكون العبرة بمجموع درجات العجز الناجمة عنها .
وتختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٨٥) بتحديد درجات العجز ونوعه (كليا أو جزئيا) .
وتسرى على المعاملين بهذه المادة أحكام الفقرة الثانية من المادة (١٠١) .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.