المادة 80 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
يمنح المصابون بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من الاستمرار فى الخدمة العسكرية
تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة فى قيمة المعاش الأصلى لانتهاء الخدمة
للعجز الكلى بسبب الخدمة عن مدة سنة وعلى أساس رتبة أو درجة القرين وفقا للتعليمات
المنظمة لذلك .
ويضاعف هذا التعويض إذا كانت الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 أغسطس 1975 إلى 1 أكتوبر 2014
يمنح المصابون بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) بإصابات لا تمنعهم من البقاء فى الخدمة العسكرية أو المدنية تعويضات طبقا للشروط والأحكام والفئات المنصوص عليها فى القوانين التى كانوا معاملين بها وقت حدوث الإصابة . أما تعويض الإصابات التى تحدث فى ظل العمل بهذا القانون فتقدر على الأساس التالى عن كل درجة من درجات العجز الناشئة عن الإصابة :
الحالة | الضباط وضباط الشرف | [غير مقروء] | ضباط الصف والجنود ذوو الرواتب العالية | المجندون
( ١ ) المصابون بسبب الخدمة | جنيه ١٥ | جنيه ١٠ | جنيه ٧ | جنيه ٥
( ٢ ) المصابون بسبب العمليات الحربية أو فى حالات المادة ( ٣١ ) | جنيه ٣٠ | جنيه ٢٠ | جنيه ١٤ | جنيه ١٠
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.