المادة 81 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 51 لسنة 1984)؛ لم يراجعه محام بعد
كل من أصيب بإصابة أو مرض بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) ونتج عن ذلك عجز درجته ٣٥ ./. فأكثر يسوى معاشه عند انتهاء خدمته العسكرية لأى سبب طبقا لأحكام المادة (٣٠) أو الفقرة الثانية من المادة (٥٧) أو الفقرة الثانية من المادة (٥٨) أو البندين أولا (ب) أو ثانيا (ب) من المادة (٦٧) بحسب الأحوال ، وذلك على أساس رتبته أو درجته الأصلية عند انتهاء الخدمة .
وإذا تعددت حالات الإصابة أو المرض تكون العبرة بمجموع درجات العجز الناجمة عنها .
وتختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٨٥) بتحديد درجات العجز ونوعه (كليا أو جزئيا) .
وتسرى على المعاملين بهذه المادة أحكام الفقرة الثانية من المادة (١٠١) .
كما يسرى حكم هذه المادة على من انتهت خدمتهم اعتبارا من ١٩٧٣/١٠/٦ دون صرف فروق مالية عن الماضى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 أغسطس 1975 إلى 1 أبريل 1984
كل من أصيب بإصابة أو مرض بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) ونتج عن ذلك عجز درجته ٣٥ ./. فأكثر يسوى معاشه عند انتهاء خدمته العسكرية لأى سبب طبقا لأحكام المادة (٣٠) أو الفقرة الثانية من المادة (٥٧) أو الفقرة الثانية من المادة (٥٨) أو البندين أولا (ب) أو ثانيا (ب) من المادة (٦٧) بحسب الأحوال ، وذلك على أساس رتبته أو درجته الأصلية عند انتهاء الخدمة .
وإذا تعددت حالات الإصابة أو المرض تكون العبرة بمجموع درجات العجز الناجمة عنها .
وتختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٨٥) بتحديد درجات العجز ونوعه (كليا أو جزئيا) .
وتسرى على المعاملين بهذه المادة أحكام الفقرة الثانية من المادة (١٠١) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.