Article 64 of the Electricity Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها فى المادة (٣١)
من هذا القانون ، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء
خلال فترة انتقالية لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون فى القيام
بما يأتى :
١ - إعداد دراسات التوسع فى الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين .
٢ - دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى وتبادل الطاقة الكهربائية مع
الدول الأخرى .
٣ - إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة
والعالية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.