Article 65 of the Electricity Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهاز والجهات المعنية إعداد دراسة عن تطوير سوق
الكهرباء لتصبح سوقا تنافسية مع رفع كفاءة الأداء من خلال المنافسة العادلة داخل السوق ،
وجذب الاستثمارات فى مجال إنتاج الكهرباء وفتح السوق للمنافسة تدريجيا على مراحل ،
وذلك مع الحفاظ على كفاءة المنظومة الكهربائية .
ويقوم الجهاز بإعداد تقرير عن مراحل فتح السوق للمنافسة ، والمدة المتوقعة لكل
مرحلة ، ودور الجهاز فى مراقبة وتقييم أداء السوق دوريا ، لضمان حماية المنافسة العادلة
وتشغيل السوق بكفاءة ، والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتكاليف الاستثمارية المطلوبة
لكل مرحلة ومعايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى ، ويعرض هذا التقرير على مجلس إدارة
الجهاز لإقراره ، ويتولى الوزير المختص عرض هذا التقرير وتوصياته على مجلس الوزراء
لاعتماده وتحديد موعد بدء السوق التنافسية وإعلانه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.