القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 64 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها فى المادة (٣١)
من هذا القانون ، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء
خلال فترة انتقالية لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون فى القيام
بما يأتى :
١ - إعداد دراسات التوسع فى الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين .
٢ - دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى وتبادل الطاقة الكهربائية مع
الدول الأخرى .
٣ - إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة
والعالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.