المادة 63 من قانون الكهرباء
النص الساري
تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق
أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به ،
وبما يؤهلها للتعامل فى السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات
وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 9 يوليو 2015 إلى 14 يونيو 2021
تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق
أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثمانى سنوات من تاريخ العمل به ،
وبما يؤهلها للتعامل فى السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات
وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.