القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 62 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه فى هذا الباب لجنة تشكل فى كل محافظة
بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلى للمحافظة وعضوية ممثلى الوزارات المعنية
بالإسكان والزراعة والكهرباء والمالية فى المجلس التنفيذى للمحافظة وممثل للهيئة المصرية
العامة للمساحة ، وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة بأغلبية أصوات
الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وللجنة أن تستعين بمن تراه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة .
ولكل من الطرفين المتنازعين الطعن فى تقدير التعويض أمام المحكمة المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.