القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 61 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يلتزم ملاك العقارات المبينة بالكود المصرى الخاص بالتوصيلات والتركيبات الكهربائية
فى المبانى ، وفى حالة عدم الالتزام بذلك فلا يجوز للمرخص لهم بالتوزيع تغذية العقار
المبنى بالكهرباء ، إلى أن يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.