القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 60 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يلتزم أصحاب المبانى أو المصانع أو الأراضى المقسمة المعدة للبناء بإنشاء حجرات
لتخصيصها لمحولات التوزيع أو الموزعات أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود
المتوسطة ، وذلك طبقا للقواعد التى يحددها المرخص له ويعتمدها الجهاز .
ويكون لأصحاب هذه المبانى أو المصانع أو الأراضى المقسمة المعدة للبناء الحق
فى تعويض عادل فى حالة استفادة الغير من تلك الحجرات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.