القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 59 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
لرئيس الجهة الإدارية بناء على طلب المرخص له أن يطلب من الجهات المختصة إذا لزم
الأمر إصدار قرار بإغلاق الطرق لأقصر مدة زمنية ممكنة ، لإنشاء أى من منشآت مرفق
الكهرباء المشار إليها فى المادة (٥٢) من هذا القانون أو التعديل فيها أو إصلاحها ،
وعلى هذه الجهات إصدار القرار المشار إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.