القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 58 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
لا يجوز عند تنفيذ منشآت مرفق الكهرباء إجراء أى عمل من أعمال الحفر أو البناء
أو الهدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانة أو مد أنابيب أو أسلاك أيا كانت فوق
أو تحت سطح الأرض أو وضع حجرات تفتيش أو غيرها فى الطرق والميادين العامة بما
فى ذلك الأرصفة إلا وفقا لتخطيط وبرنامج زمنى يتم وضعه من الجهة الإدارية بالتنسيق
مع المرخص لهم الآخرين والمرافق الأخرى والجهات ذات الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.