القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 57 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يحظر إقامة أو إنشاء أو مد خطوط الغاز أو الكابلات الخاصة بالمواصلات السلكية
(التليفونية والتلغرافية) أو خطوط نقل المنتجات البترولية أو شبكات المياه والصرف الصحى
بالقرب من خطوط أو كابلات الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة دون مراعاة
المسافات المنصوص عليها فى المادة (٥٥) من هذا القانون ، أو ما يتفق عليه مع الجهات
والمرافق الأخرى ، مع الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.