Article 62 of the Electricity Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه فى هذا الباب لجنة تشكل فى كل محافظة
بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلى للمحافظة وعضوية ممثلى الوزارات المعنية
بالإسكان والزراعة والكهرباء والمالية فى المجلس التنفيذى للمحافظة وممثل للهيئة المصرية
العامة للمساحة ، وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة بأغلبية أصوات
الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وللجنة أن تستعين بمن تراه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة .
ولكل من الطرفين المتنازعين الطعن فى تقدير التعويض أمام المحكمة المختصة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.