Article 63 of the Electricity Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق
أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به ،
وبما يؤهلها للتعامل فى السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات
وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 9 July 2015 to 14 June 2021
تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق
أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثمانى سنوات من تاريخ العمل به ،
وبما يؤهلها للتعامل فى السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات
وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.