المادة 65 من قانون الكهرباء
النص الساري
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهاز والجهات المعنية إعداد دراسة عن تطوير سوق
الكهرباء لتصبح سوقا تنافسية مع رفع كفاءة الأداء من خلال المنافسة العادلة داخل السوق ،
وجذب الاستثمارات فى مجال إنتاج الكهرباء وفتح السوق للمنافسة تدريجيا على مراحل ،
وذلك مع الحفاظ على كفاءة المنظومة الكهربائية .
ويقوم الجهاز بإعداد تقرير عن مراحل فتح السوق للمنافسة ، والمدة المتوقعة لكل
مرحلة ، ودور الجهاز فى مراقبة وتقييم أداء السوق دوريا ، لضمان حماية المنافسة العادلة
وتشغيل السوق بكفاءة ، والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتكاليف الاستثمارية المطلوبة
لكل مرحلة ومعايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى ، ويعرض هذا التقرير على مجلس إدارة
الجهاز لإقراره ، ويتولى الوزير المختص عرض هذا التقرير وتوصياته على مجلس الوزراء
لاعتماده وتحديد موعد بدء السوق التنافسية وإعلانه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.