القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 66 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
تعمل الدولة خلال الفترة الانتقالية المبينة بالمادة (٦٤) من هذا القانون ، باتخاذ
الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، بما يتيح لها القيام
بمهامها المبينة بالفصل الثانى من الباب الثالث من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.