القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 67 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم
المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.