المادة 68 من قانون الكهرباء
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئا من المعدات أو الأجهزة أو المبانى
أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال
بأية كيفية ، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات .
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز
فتكون العقوبة الحبس الذى لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه
ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة
ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشىء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق
فى التعويض المناسب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.