القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 69 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد
على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام ، دون الحصول على ترخيص من
الجهاز ، بالعمل فى أى من أنشطة الكهرباء المشار إليها فى المادة (١٣) من هذا القانون ،
وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.