المادة 70 من قانون الكهرباء
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
١– توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بابلاغ السلطة المختصة.
٢– الامتناع عمدا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند (١) من الفقرة الأولى.
وتنقضى الدعوى الجنائية فى شأن هذه الحالة إذا تم التصالح فيها وفقا لأحكام المواد (١٨ مكررا، ١٨ مكررا/أ، ١٨ مكررا/ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 9 يوليو 2015 إلى 6 سبتمبر 2020
مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر
وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية
أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك فى أحد الأفعال الآتية :
١ - توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى .
٢ - الامتناع عمدا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند
من القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.