Article 196 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يمنح مكتب حماية الأصناف النباتية، بعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لأغراض المصلحة العامة وبناء على عرض وزير الزراعة، تراخيص إجبارية تخول الغير القيام بالأعمال والأنشطة المنصوص عليها فى المادة (194) من هذا القانون.
وفى هذه الحالة يستحق المربى تعويضا عادلا.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 3 June 2002
يمنح مكتب حماية الأصناف النباتية ، بناء على عرض وزير الزراعة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، تراخيص إجبارية باستخدام واستغلال الصنف المحمى دون موافقة المربى وذلك فى الحالات التى تقتضيها المصلحة العامة ، وكذلك فى حالات امتناع المربى عن إنتاج الصنف بمعرفته أو توفير مواد الإكثار للصنف المحمى أو رفضه منح حق استغلال الصنف للغير رغم مناسبة الشروط المعروضة عليه أو قيامه بالممارسات المضادة للتنافس .
ويستحق المربى تعويضا عادلا مقابل منح الغير حق استخدام واستغلال الصنف خلال مدة الترخيص الإجبارى وتراعى فى تقدير التعويض القيمة الاقتصادية لهذا الصنف .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.