Article 195 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 144 of 2019); not yet reviewed by a lawyer
لا يشمل حق المربى الأعمال الآتية
:
1 – الأعمال التى تتم للاستعمال الخاص، والأعمال التى تتم لأغراض غير تجارية.
2 – الأعمال المتصلة بالتجارب.
3 – الأعمال التى تتم لتربية أصناف أخرى، والأعمال المشار إليها فى البنود أرقام (1 و2 و3 و4) من الفقرة الأولى من المادة (194) من هذا القانون، وذلك إذا اتصلت بتلك الأصناف الأخرى، عدا حالات انطباق أحكام الفقرة الرابعة من ذات المادة.
ومع مراعاة المصالح المشروعة للمربى ، ولا يعتبر تعديا على حقه ، قيام المزارعين ،
فى حدود معقولة ، باستخدام مواد الحصاد التى حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف
المحمى أو صنف من الأصناف المبينة بالفقرة الرابعة من المادة ( ١٩٤ ) من هذا القانون ،
وذلك فيما يحوزونه من أراض بغرض الإكثار .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 26/2015
لا يشمل حق المربى الأعمال الآتية
:
1 – الأعمال التى تتم للاستعمال الخاص، والأعمال التى تتم لأغراض غير تجارية.
2 – الأعمال المتصلة بالتجارب.
3 – الأعمال التى تتم لتربية أصناف أخرى، والأعمال المشار إليها فى البنود أرقام (1 و2 و3 و4) من الفقرة الأولى من المادة (194) من هذا القانون، وذلك إذا اتصلت بتلك الأصناف الأخرى، عدا حالات انطباق أحكام الفقرة الرابعة من ذات المادة.
ومع مراعاة المصالح المشروعة للمربى لا يعتبر تعديا على حقه قيام المزارعين – فى حدود معقولة – باستخدام مواد الحصاد التى حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف المحمى أو صنف من الأصناف المبينة بالفقرة الرابعة من المادة (194) من هذا القانون، وذلك فيما يحوزونه من أراض.
Since 3 June 2002
لا تمنع الحماية الغير من القيام بالأعمال الآتية :
١ - الأنشطة غير التجارية والاستخدام بغرض الإكثار الشخصى لناتج مادة الإكثار بواسطة المزارع على أرض فى حيازته الخاصة .
٢ - الأنشطة المتصلة بالتجارب وبأغراض البحث العلمى .
٣ - أنشطة التربية والتهجين والانتخاب وغيرها التى تستهدف استنباط أصناف جديدة .
٤ - الأنشطة التى تتعلق بأغراض التعليم والتدريب .
٥ - أنشطة الاستخدام والاستغلال التجارى والاستهلاك لمادة المحصول والمواد الأولية والوسيطة والمنتجات النهائية التى تصنع أو تستخرج من مادة المحصول بشكل مباشر أو غير مباشر سواء تمثلت مادة المحصول فى هيئة نبات كامل أو كانت جزءا منه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.