المادة 196 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
يمنح مكتب حماية الأصناف النباتية، بعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لأغراض المصلحة العامة وبناء على عرض وزير الزراعة، تراخيص إجبارية تخول الغير القيام بالأعمال والأنشطة المنصوص عليها فى المادة (194) من هذا القانون.
وفى هذه الحالة يستحق المربى تعويضا عادلا.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 3 يونيو 2002
يمنح مكتب حماية الأصناف النباتية ، بناء على عرض وزير الزراعة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، تراخيص إجبارية باستخدام واستغلال الصنف المحمى دون موافقة المربى وذلك فى الحالات التى تقتضيها المصلحة العامة ، وكذلك فى حالات امتناع المربى عن إنتاج الصنف بمعرفته أو توفير مواد الإكثار للصنف المحمى أو رفضه منح حق استغلال الصنف للغير رغم مناسبة الشروط المعروضة عليه أو قيامه بالممارسات المضادة للتنافس .
ويستحق المربى تعويضا عادلا مقابل منح الغير حق استخدام واستغلال الصنف خلال مدة الترخيص الإجبارى وتراعى فى تقدير التعويض القيمة الاقتصادية لهذا الصنف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.