القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 197 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يجب على المرخص له تطبيقا لأحكام المادة (١٩٦) من هذا القانون أن يلتزم بشروط الترخيص الإجبارى ، ولا يجوز له التنازل عنه للغير أو المساس بالحقوق الأخرى للمربى أثناء مدة الترخيص .
وينتهى هذا الترخيص بانتهاء المدة المحددة له ويلغى إذا خالف المرخص له لأى شرط من شروط الترخيص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.