المادة 195 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 144 لسنة 2019
لا يشمل حق المربى الأعمال الآتية
:
1 – الأعمال التى تتم للاستعمال الخاص، والأعمال التى تتم لأغراض غير تجارية.
2 – الأعمال المتصلة بالتجارب.
3 – الأعمال التى تتم لتربية أصناف أخرى، والأعمال المشار إليها فى البنود أرقام (1 و2 و3 و4) من الفقرة الأولى من المادة (194) من هذا القانون، وذلك إذا اتصلت بتلك الأصناف الأخرى، عدا حالات انطباق أحكام الفقرة الرابعة من ذات المادة.
ومع مراعاة المصالح المشروعة للمربى لا يعتبر تعديا على حقه قيام المزارعين – فى حدود معقولة – باستخدام مواد الحصاد التى حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف المحمى أو صنف من الأصناف المبينة بالفقرة الرابعة من المادة (194) من هذا القانون، وذلك فيما يحوزونه من أراض.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 7 أغسطس 2019 · بالقانون 144/2019
منذ 3 يونيو 2002
لا تمنع الحماية الغير من القيام بالأعمال الآتية :
١ - الأنشطة غير التجارية والاستخدام بغرض الإكثار الشخصى لناتج مادة الإكثار بواسطة المزارع على أرض فى حيازته الخاصة .
٢ - الأنشطة المتصلة بالتجارب وبأغراض البحث العلمى .
٣ - أنشطة التربية والتهجين والانتخاب وغيرها التى تستهدف استنباط أصناف جديدة .
٤ - الأنشطة التى تتعلق بأغراض التعليم والتدريب .
٥ - أنشطة الاستخدام والاستغلال التجارى والاستهلاك لمادة المحصول والمواد الأولية والوسيطة والمنتجات النهائية التى تصنع أو تستخرج من مادة المحصول بشكل مباشر أو غير مباشر سواء تمثلت مادة المحصول فى هيئة نبات كامل أو كانت جزءا منه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.