Article 7 of the Literacy and Adult Education Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 131 of 2009
تتولى الهيئة المسئوليات التنفيذية والتعليمية التى يتطلبها العمل لمحو الأمية وتعليم الكبار فى مجالاته المختلفة فى اطار الخطط المقررة وبوجه خاص:
( أ ) اعداد مشروعات برامج محو الأمية وتعليم الكبار ووضع مشروعات الخطط الفنية للدراسة وفقا لها ومتابعة تنفيذ ذلك.
(ب) الاشراف على جميع مراكز محو الأمية وتعليم الكبار ومعاونتها فى أداء مهمتها.
(ج) اعداد المناهج والكتب والوسائل التعليمية اللازمة لتعليم الأميين وطبعها وتوزيعها مع مراعاة ملاءمتها مع البيئة.
(د) الاشراف على تدريب الموجهين والقائمين بالتدريس على طرق ووسائل محو الأمية وتعليم الكبار.
(ه) اجراء التجارب والبحوث اللازمة لتطوير العمل فى محو الأمية وتعليم الكبار.
(و) الاشراف على اجراء اختبارات للدارسين ومنح الشهادات الدالة على محو أميتهم.
(ز) اصدار النشرات والتعليمات الخاصة بسير العمل وتنظيمه فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار فى حدود اختصاص الهيئة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 131/2009
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.