Article 6 of the Literacy and Adult Education Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم جميع الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون، كل فى مجال اختصاصها، بتنفيذ قرارات مجلس ادارة الهيئة بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.
وعلى جميع هذه الجهات القيام بمسئولياتها فى محو الأمية وفى تعليم الكبار وذلك على النحو الآتى:
( أ ) تزويد الهيئة بما تطلبه من تقارير أو بيانات أو احصاءات تتصل بنشاطها.
(ب) تقديم المقترحات للهيئة بشأن المشروعات اللازمة لمحو الأمية وتعليم الكبار ونطاق نشاطها.
(ج) تهيئة الفرصة لتعليم الأميين فيها وتخصيص الأماكن الصالحة للدراسة فى مواقع العمل.
(د) تحمل التكاليف التى يتطلبها محو الأمية أو تعليم الكبار من العاملين بها والتابعين لها والخاضعين لاشرافها.
وتتولى الهيئة تهيئة فرص محو الأمية وتعليم الكبار على نفقة هذه الجهات اذا لم تقم بذلك طبقا للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الهيئة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.