المادة السابعة من قانون محو الأمية وتعليم الكبار
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 131 لسنة 2009
تتولى الهيئة المسئوليات التنفيذية والتعليمية التى يتطلبها العمل لمحو الأمية وتعليم الكبار فى مجالاته المختلفة فى اطار الخطط المقررة وبوجه خاص:
( أ ) اعداد مشروعات برامج محو الأمية وتعليم الكبار ووضع مشروعات الخطط الفنية للدراسة وفقا لها ومتابعة تنفيذ ذلك.
(ب) الاشراف على جميع مراكز محو الأمية وتعليم الكبار ومعاونتها فى أداء مهمتها.
(ج) اعداد المناهج والكتب والوسائل التعليمية اللازمة لتعليم الأميين وطبعها وتوزيعها مع مراعاة ملاءمتها مع البيئة.
(د) الاشراف على تدريب الموجهين والقائمين بالتدريس على طرق ووسائل محو الأمية وتعليم الكبار.
(ه) اجراء التجارب والبحوث اللازمة لتطوير العمل فى محو الأمية وتعليم الكبار.
(و) الاشراف على اجراء اختبارات للدارسين ومنح الشهادات الدالة على محو أميتهم.
(ز) اصدار النشرات والتعليمات الخاصة بسير العمل وتنظيمه فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار فى حدود اختصاص الهيئة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 131/2009
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.