المادة السادسة من قانون محو الأمية وتعليم الكبار
النص الساري
تلتزم جميع الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون، كل فى مجال اختصاصها، بتنفيذ قرارات مجلس ادارة الهيئة بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.
وعلى جميع هذه الجهات القيام بمسئولياتها فى محو الأمية وفى تعليم الكبار وذلك على النحو الآتى:
( أ ) تزويد الهيئة بما تطلبه من تقارير أو بيانات أو احصاءات تتصل بنشاطها.
(ب) تقديم المقترحات للهيئة بشأن المشروعات اللازمة لمحو الأمية وتعليم الكبار ونطاق نشاطها.
(ج) تهيئة الفرصة لتعليم الأميين فيها وتخصيص الأماكن الصالحة للدراسة فى مواقع العمل.
(د) تحمل التكاليف التى يتطلبها محو الأمية أو تعليم الكبار من العاملين بها والتابعين لها والخاضعين لاشرافها.
وتتولى الهيئة تهيئة فرص محو الأمية وتعليم الكبار على نفقة هذه الجهات اذا لم تقم بذلك طبقا للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الهيئة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.