القانون رقم 8 لسنة 1991
المادة الخامسة مكررا (1) من قانون محو الأمية وتعليم الكبار
سارٍ
النص الساري
ينشأ بديوان عام كل محافظة وحدة إدارية من مستوى تنظيمي مناسب تتبع المحافظ مباشرة, كما تنشأ بكل وحدة محلية ذات الوحدة الإدارية تتبع رئيس الوحدة المحلية مباشرة, وذلك لتنفيذ خطة المحافظة في مجال محو الأمية وعلى المحافظة توفير كافة الموارد المالية والبشرية اللازمة لعمل هذه الوحدات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.