القانون رقم 8 لسنة 1991
المادة الثامنة من قانون محو الأمية وتعليم الكبار
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 131 لسنة 2009
تكون للهيئة فروع فى المحافظات يناط بها تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التى أقرتها الهيئة، ويكون لكل فرع مجلس تنفيذى برياسة المحافظ المختص، وعضوية رؤساء أو ممثلى الجهات المعنية بمحو الأمية وتعليم الكبار فى نطاق المحافظة، ويصدر بتشكيله قرار من وزير التعليم.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 131/2009
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.