المادة التاسعة من قانون محو الأمية وتعليم الكبار
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 131 لسنة 2009)؛ لم يراجعه محام بعد
على كل من الملزمين بمحو أميتهم المشار اليهم فى المادة (الثالثة) من هذا القانون التقدم والانتظام فى الدراسة بمراكز محو الأمية فى الجهات أو المناطق التى يعملون بها أو يقيمون فيها فور اخطارهم رسميا بذلك عن طريق جهات الادارة، وعليهم أداء الاختبارات المقررة لبرامج محو الأمية وذلك تطبيقا للقواعد والنظم المقررة والقرارات التنفيذية لها.
وتضع الهيئة قواعد منح الحوافز المعنوية والمادية للدارسين فى حدود الامكانات المالية المتاحة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
على كل من الملزمين بمحو أميتهم المشار اليهم فى المادة (الثالثة) من هذا القانون التقدم والانتظام فى الدراسة بمراكز محو الأمية فى الجهات أو المناطق التى يعملون بها أو يقيمون فيها فور اخطارهم رسميا بذلك عن طريق جهات الادارة، وعليهم أداء الاختبارات المقررة لبرامج محو الأمية وذلك تطبيقا للقواعد والنظم المقررة والقرارات التنفيذية لها.
وتضع الهيئة قواعد منح الحوافز المعنوية والمادية للدارسين فى حدود الامكانات المالية المتاحة.
ويجوز لفروع الهيئة تحديد حوافز أخرى بالمحافظات أو بغيرها من وحدات الادارة المحلية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.