Article 11 of the Literacy and Adult Education Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تجرى اختبارات محو الأمية وفقا للقواعد والمعايير التي تحددها الهيئة, ويصدر بتنظيم الاختبارات وبيان إجراءاتها والنظم المالية الخاصة بها قرار من رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة.
ويجوز إجراء اختبارات فورية لمن يرغب في الحصول على شهادة محو الأمية دون الحاجة للقيد في فصول ومراكز محو الأمية وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتمنح الهيئة من يجتاز الاختبارات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين شهادة بمحو أميته, ويكون منحها مجانا للمرة الأولى دون أية رسوم أو تكاليف, ويكون الحصول عليها بعد ذلك مقابل عشرة جنيهات لكل شهادة.
وتسري شهادة محو الأمية التي تمنح لمن اجتاز الاختبارات المقررة للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يتجاوز خمس سنوات, ويلتزم كل من انتهت صلاحية شهادته بالتقدم للاختبار مرة أخرى, ويجوز قبوله في برامج تنشيطية تحددها الهيئة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
على فروع الهيئة فى المحافظات بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم فى نهاية كل فترة دراسية أن تجرى فى جميع الأحوال اختبارات فى المناهج المقررة لمحو الأمية وتعليم الكبار أو أن تؤدى هذه الاختبارات تحت اشرافها.
ويصدر بتنظيم الاختبارات المشار اليها وبيان اجراءاتها قرار من رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة. ويمنح من يصل الى المستوى المقرر لمحو الأمية شهادة بذلك.
ويجوز منح المتفوقين من الدارسين جوائز تشجيعية وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة.
ويجوز أن يتقدم لهذا الاختبار من يرغب من غير الملزمين بحضور الدراسة للحصول على الشهادة المشار اليها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.