المادة الحادية عشرة من قانون محو الأمية وتعليم الكبار
النص الساري
تجرى اختبارات محو الأمية وفقا للقواعد والمعايير التي تحددها الهيئة, ويصدر بتنظيم الاختبارات وبيان إجراءاتها والنظم المالية الخاصة بها قرار من رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة.
ويجوز إجراء اختبارات فورية لمن يرغب في الحصول على شهادة محو الأمية دون الحاجة للقيد في فصول ومراكز محو الأمية وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتمنح الهيئة من يجتاز الاختبارات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين شهادة بمحو أميته, ويكون منحها مجانا للمرة الأولى دون أية رسوم أو تكاليف, ويكون الحصول عليها بعد ذلك مقابل عشرة جنيهات لكل شهادة.
وتسري شهادة محو الأمية التي تمنح لمن اجتاز الاختبارات المقررة للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يتجاوز خمس سنوات, ويلتزم كل من انتهت صلاحية شهادته بالتقدم للاختبار مرة أخرى, ويجوز قبوله في برامج تنشيطية تحددها الهيئة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
على فروع الهيئة فى المحافظات بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم فى نهاية كل فترة دراسية أن تجرى فى جميع الأحوال اختبارات فى المناهج المقررة لمحو الأمية وتعليم الكبار أو أن تؤدى هذه الاختبارات تحت اشرافها.
ويصدر بتنظيم الاختبارات المشار اليها وبيان اجراءاتها قرار من رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة. ويمنح من يصل الى المستوى المقرر لمحو الأمية شهادة بذلك.
ويجوز منح المتفوقين من الدارسين جوائز تشجيعية وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة.
ويجوز أن يتقدم لهذا الاختبار من يرغب من غير الملزمين بحضور الدراسة للحصول على الشهادة المشار اليها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.