المادة الثانية عشرة من قانون محو الأمية وتعليم الكبار
النص الساري
يخصص لتمويل مشروعات محو الأمية وتعليم الكبار الموارد الآتية:
1 - ما يدرج من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة للوزارات والمصالح.
2 - ما تخصصه الجهات المعنية الأخرى من مبالغ لتنفيذ هذه المشروعات ودعمها وفقا للخطة التى تقررها الهيئة.
3 - ما يتقرر تخصيصه من اعانات لمراكز محو الأمية وتعليم الكبار فى مختلف المحافظات من حصيلة الهبات والتبرعات والمعونات التى تقبلها الهيئة.
4 - حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق هذا القانون.
وتودع حصيلة هذه المواد فى صندوق خاص وحسابات خاصة محلية للصرف منها فى أغراض لمحو الأمية وتعليم الكبار، ويرحل فائض هذه الحصيلة من عام الى آخر.
ويحدد مجلس ادارة الهيئة بالاتفاق مع وزير المالية، القواعد المنظمة لهذا الصندوق ولهذه الحسابات وأوجه وقواعد للصرف منها وضبطها والاشراف عليها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.