المادة الثالثة عشرة من قانون محو الأمية وتعليم الكبار
النص الساري
يكون حصول الملزم بمحو أميته - الذى أتيحت له فرصة محو أميته - على كل أو بعض ما هو منصوص عليه فى هذه المادة مشروطا بحصوله على شهادة محو الأمية:
أولا: الترخيص بمزاولة مهنة أو حرفة معينة فى نطاق معين، ومع ذلك يجوز اعطاء ترخيص محدد المدة اذا بدأ فى الدراسة لمحو أميته.
ثانيا: الترخيص بقيادة بعض المركبات.
ثالثا: التعيين فى الوظائف العامة بالجهاز الادارى للدولة، أو فى وظائف القطاع العام.
رابعا: ترقية العامل أو منحه العلاوة الدورية المستحقة أو منحة العلاوة التشجيعية.
ويسرى حكم هذه المادة بعد أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها مجلس ادارة الهيئة.
ويزول كل أثر يترتب على عدم الحصول على شهادة محو الأمية، بمجرد أن يتمكن الملزم من محو أميته.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.