Article 13 of the Literacy and Adult Education Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون حصول الملزم بمحو أميته - الذى أتيحت له فرصة محو أميته - على كل أو بعض ما هو منصوص عليه فى هذه المادة مشروطا بحصوله على شهادة محو الأمية:
أولا: الترخيص بمزاولة مهنة أو حرفة معينة فى نطاق معين، ومع ذلك يجوز اعطاء ترخيص محدد المدة اذا بدأ فى الدراسة لمحو أميته.
ثانيا: الترخيص بقيادة بعض المركبات.
ثالثا: التعيين فى الوظائف العامة بالجهاز الادارى للدولة، أو فى وظائف القطاع العام.
رابعا: ترقية العامل أو منحه العلاوة الدورية المستحقة أو منحة العلاوة التشجيعية.
ويسرى حكم هذه المادة بعد أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها مجلس ادارة الهيئة.
ويزول كل أثر يترتب على عدم الحصول على شهادة محو الأمية، بمجرد أن يتمكن الملزم من محو أميته.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.