Article 12 of the Literacy and Adult Education Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يخصص لتمويل مشروعات محو الأمية وتعليم الكبار الموارد الآتية:
1 - ما يدرج من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة للوزارات والمصالح.
2 - ما تخصصه الجهات المعنية الأخرى من مبالغ لتنفيذ هذه المشروعات ودعمها وفقا للخطة التى تقررها الهيئة.
3 - ما يتقرر تخصيصه من اعانات لمراكز محو الأمية وتعليم الكبار فى مختلف المحافظات من حصيلة الهبات والتبرعات والمعونات التى تقبلها الهيئة.
4 - حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق هذا القانون.
وتودع حصيلة هذه المواد فى صندوق خاص وحسابات خاصة محلية للصرف منها فى أغراض لمحو الأمية وتعليم الكبار، ويرحل فائض هذه الحصيلة من عام الى آخر.
ويحدد مجلس ادارة الهيئة بالاتفاق مع وزير المالية، القواعد المنظمة لهذا الصندوق ولهذه الحسابات وأوجه وقواعد للصرف منها وضبطها والاشراف عليها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.