Article 55 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة
السابقة أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بالمزايدة مع التصريح
بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف.
(٢) ويجب إعلان هذا الطلب إلى الحائز موقعا من الدائن
خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة،
ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة التى توجد
السفينة في دائرتها أو المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة
إذا كانت غير موجودة في أحد الموانئ المصرية وذلك لسماع الحكم
بإجراء البيع بالمزايدة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.